الشيخ فاضل اللنكراني

165

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 11 : لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه ، فالأحوط التخلّص به ، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال ، فالأحوط ذلك 1 . مسألة 12 : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة ولو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع ، ولا يجوز له الاستسلام فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك ، وأمّا المال ، فلا يجب ، بل الأحوط الترك 2 .